المقداد السيوري
235
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم يصح . وتملك بالظهور . وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل الأجرة . ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة . ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة .
--> ( 1 ) الكش بضم الأول وتشديد الشين : الذي يلقح به النخل . ( 2 ) قال في المختلف : وهو خطأ من ابن إدريس ، فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقلد مخالفا ، وقوله " لا دليل عليه " خطأ ، فإن الدليل قائم وهو أصالة البراءة ولان العامل يجب عليه العمل لا غير وهذا عين مال فلا يجب عليه .